للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قل النفر مثل الاثنين والثلاثة من غير أن يكون مشهرا، ومعناه مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض والصلاة للتعلم ولحصول البركة، وتسمية الافتراش أي ( … ) (١) لباسًا وصلاة الصبي المميز، وأن للصبي موقفًا في الصف (٢)، وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد، وأن الاثنين يكونان صفًا، وراء الإمام وهو مذهب العلماء كافة (٣) إلا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين فإنهم قالوا: يكون بينهما، والصحيح أنه موقوف على فعل ابن مسعود ولعله كان لضيق بالمكان، وفي "البدائع" للحنفية: لو فعل ذلك لا يكره (٤)، وفي "المحيط" قيل: لا يكره، وقيل: يكره لمخالفة السنة (٥).

وأن موقف المرأة وراء الصبي، والصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهو إجماع إلا من شذ (٦)، وحديث أنه لم يصل عليه لا يصح (٧)، وأن المرأة المتجالة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت، وأن الأصل في الحصير ونحوها الطهارة، وأن الأفضل في نوافل النهار كونها ركعتين، وفيه غير ذلك مما أوضحته في "شرح العمدة" فراجعه منه (٨).


(١) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٩٧.
(٣) انظر: "المغني" ٣/ ٥٧ - ٥٨.
(٤) "بدائع الصنائع" ١/ ١٥٨.
(٥) "المحيط البرهاني" ٢/ ٢٠١.
(٦) انظر: "المغني" ٣/ ٤٠ - ٤١.
(٧) رواه أبو يعلى ٧/ ٤٢٦ (٤٤٤٨). قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٥٧ رجاله موثقون. قال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٤٤٣: ففي ثبوته نظر.
(٨) "الإعلام" ٢/ ٥٢٣ - ٥٣٨.