للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يناجي ربه وهو بينه وبين قبلته فلا يقابلها بذلك. والبزاق بالزاي والصاد والسين: ما يخرج من الفم. وقوله: ("ولكن عن يساره") هذا في غير المسجد، أما فيه فلا يبزقن إلا في ثوبه، كذا قاله النووي (١)، وسياق الأحاديث دال على أنه فيه. وقوله: ("أو تحت قدمه اليسرى") كما بينه في الرواية الآتية من حديث أبي سعيد.

وقوله: (ثم أخذ رداءه) إلى آخره. فيه: جواز هذا الفعل، وفيه: طهارة البزاق، وهو إجماع إلا من شذ كما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي (٢)، وسليمان (كما حكاه عنه ابن حزم) (٣)، وقال القاضي عياض: البزاق ليس خطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد أو رمله وحصاه إن كان فيه وإلا فليخرجها (٤).

وقال القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة، وأن الدفن لا يكفيه (٥)، وهو كما قال. وقال الروياني: المراد بذلك إخراجها مطلقا، فإن لم تكن المساجد تربة، وكانت ذات حصر فلا؛ احتراما للمالية (٦).

وفيه: فضل الميامن على المياسر (٧).


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٥/ ٤١.
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٣٨٧.
(٣) ورد بهامش الأصل تعليق هذا نصه: حكاه ابن حزم عنهما بالسند متفردين.
(٤) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٨٧.
(٥) "المفهم" ٢/ ١٥٨.
(٦) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٢.
(٧) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في الستين، كتبه مؤلفه.