للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤ - باب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٤٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الَمسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤ - مسلم ١٤٩٢ - فتح: ١/ ٥١٨]

حَدَّثنَا يَحْيَى، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابن جُرَيْج، أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

هذا الحديث ذكره البخاري هنا، وفي الطلاق (١) والاعتصام (٢)، والتفسير في سورة النور مطولا ومختصرا (٣)، ويحيى هذا قال الجياني: نسبه ابن السكن فقال: يحيى بن موسى خت، وقيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي (٤)، وقد روى عنهما البخاري في "صحيحه" عن عبد الرزاق (٥)، والقضاء جائز في المسجد عند عامة


(١) سيأتي برقم (٥٢٥٩) باب: من أجاز طلاق الثلاث.
(٢) سيأتي برقم (٧٣٠٤) باب: ما يكره في الثمن والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع.
(٣) سيأتي برقمي (٤٧٤٥، ٤٧٤٦) باب: قوله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، وباب: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)}.
(٤) "تقييد المهمل" ٣/ ١٠٥٧.
(٥) وجدت رواية يحيى بن جعفر، عن عبد الرزاق في مواضع كثيرة من "الصحيح" منها: رقم (٢٠٦٦) في آخر البيوع، ورقم (٦٢٢٧) في أول كتاب: الاستئذان، أما رواية: يحيى بن موسى عن عبد الرزاق لم أجدها في "الصحيح" مصرحًا بها هكذا. وما وجدته هو يحيى، عن عبد الرزاق فلعله هو، انظر: الأرقام التالية (٣٩٥٠، ٤٩٥٨، ٥٣٦٠، ٥٩٤٤، ٧١٦٦).