للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن الأثير: وروي بالحاء المهملة، والثاء المثلثة يريد به الموضع المحروث للزارعة (١).

قلت: ويؤيده رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه": فأمر بالحرث فحرث (٢).

الحادي عشر:

قوله: (فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت) إنما نبشت؛ لأنه لا حرمة لها، لا يقال: كيف جاز ذلك؛ لأن القبر مختص بمن دفن فيه، قد حازه فلا يباع ولا ينقل عنه؛ لأنه يجوز أن تكون مغصوبة، وكذلك باعها ملاكها أو يكون من يحبسهم وليس بلازم، إنما اللازم يحتبس للمسلمين إذ هم أهل القرب أو دعت الضرورة والحالة هذِه إلى نبشهم فجاز.

قال ابن بطال: ونبش قبورهم ليتخذ مكانها مسجدا، لم أجد فيه نصًّا لأحد من العلماء غير أني وجدت اختلافهم في نبش قبورهم طلبا للمال، وأجا ز ذلك الشا فعي والكوفيون وأشهب، وأكثر الفقهاء، وقال الأوزاعي: لا يفعل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما مر بالحجر قال: "لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم" (٣) (٤).

فنهى أن ندخل عليهم بيوتهم، فكيف قبورهم، (وقد أباح دخولها على وجه البكاء، واحتج من أجاز ذلك بحديث أنس في الباب،


(١) "جامع الأصول" ١١/ ١٨٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٦٣ (١٢٠٩٤).
(٣) سيأتي قريبًا من حديث ابن عمر برقم (٤٣٣) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
(٤) انظر: "المجموع" ٣/ ١٦٥ - ١٦٦.