للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة، وأمر - صلى الله عليه وسلم - ببيعها، وعليه بوب البخاري: بيع المكاتب إذا رضي المكاتب، وفيه قول ثالث: أنه يجوز للعتق دون الاستخدام.

ومن منع حمل الحديث على أن بريرة عجزت نفسها، وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب، ولا يحتاج في التعجيز إلى حكم حاكم، وإن خالف فيه سُحنون معللًا بخوف التواطؤ على حق الله تعالى.

عاشرها:

قوله: ("ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ") وفي أخرى: "واشترطي لهم الولاء" (١)؛ نسبت هذِه اللفظة إلى التفرد بها، وأولت بأن (اللام) بمعنى (على)، وأحسن منه أن هذا الشرط خاص بهذِه القضية.

الحادي عشر:

فيه: ثبوت الولاء للمعتق، وألحق به ما في معنى العتق كما إذا باعه نفسه ونحوه.

الثاني عشر:

قوله: (ثُمَّ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ) فيه: صعوده عند الحاجة إليه.

وقوله: ("ما بال أقوم") فيه استعمال الأدب وحسن المعاشرة، وجميل الموعظة؛ لأنه - عليه السلام - لم يواجه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير شهرة.


(١) ستأتي برقم (٢١٦٨).