للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا عرفت ذلك، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

فيه جواز الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ومَن مَنَع استدل بحديث جابر بن عبد الله أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ (١). لكن الجواب عنه إنما بادٍ في النسخ كما تقدم وفعل الخلفاء بعده يعلم أنه الناسخ؛ ولذلك أردف البخاري الحديث به أو بتأويله على أنه محمول على خوف بدو العورة عند تثني الإزار وسبل إحدى رجليه على الأخرى.

ثانيها:

فيه: جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، ويحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك إلا لضرورة، أو كان بغير محضر جماعة فجلوسه - صلى الله عليه وسلم - في المجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وجلسات الوقار، والتواضع، والانبطاح على الوجه منهي عنه (٢)، وهي ضجعة يبغضها الله.


(١) رواه مسلم (٢٠٩٩/ ٧٢) كتاب: اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.
(٢) النهي عن الابنطاح على الوجه، رواه أبو داود (٥٠٤)، وابن ماجه (٣٧٢٣)، وأحمد ٣/ ٤٢٩ - ٤٣٥ والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٨٧)، وصححه الألباني في تعليقاته على "الأدب المفرد" (١١٨٧).