للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الربيع تحريا للأدب في نسبتها.

ثالثها: في فوائده، وهي عشرة:

الأولى: صحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا من طير أو شاة، أو غيرهما -وإن كان غير مستجمر- لأنه الغالب على الصغار (١).

وصحح أصحابنا البطلان فيما إذا حمل مستجمرًا؛ لعدم الحاجة إليه (٢).

الثانية: طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم إلى أن تتحقق النجاسة.

وشذ الحسن، فكره الصلاة في ثيابهم (٣).


(١) هذا قول الشافعية والحنابلة. انظر للشافعية: "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٦٥، "المهذب" ١/ ٢١٢، "البيان" ٢/ ١٠٣. وللحنابلة: "المغني" ٢/ ٤٦٧، "الشرح الكبير" ٣/ ٢٨٢، "كشاف القناع" ٢/ ١٩٣.
وحكى الإجماع على صحة الصلاة النووي في "المجموع" ٣/ ١٥٧، والمرداوي في "الإنصاف" ٣/ ٢٩٣.
(٢) اختلف الفقهاء في صحة صلاة مَنْ حمل مستجمرًا على قولين:
القول الأول: بأن صلاة صحيحة، وهو قولٌ للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.
انظر للشافعية: "البيان" ٢/ ١٠٣، "العزيز" ٢/ ٢٠، "مغني المحتاج" ١/ ٤٠٧. وللحنابلة: "الإنصاف" ٣/ ٢٩٣، "المبدع" ١/ ٣٨٨، "شرح منتهى الإرادات" ١/ ١٥٣.
القول الثاني بأن صلاته تبطل بذلك، وهو الأصح عند الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.
انظر للشافعية: "المجموع" ٣/ ١٥٧، "نهاية المحتاج" ٢/ ٢٦، "حاشية الجمل" ٢/ ٤٢٠. وللحنابلة: "الإنصاف" ٣/ ٢٩٣.
(٣) "المغني" ١/ ١١٢.