للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اجتنبت الكبائر كانت العبادات المذكورات (كفارة) (١) للذنوب، وإن لم تجتنب لم تكفر شيء من الصغائر.

وقالت فرقة: إن لم تجتنب لم تحطها العبادات وحطت الصغائر، وذلك كله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها.

وقال ابن عبد البر: قَالَ بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة، واستدل بظاهر هذا الحديث، وبحديث الصنابحي: "خرجت الخطايا من فيه" (٢) وغيره، وهذا جهل وموافقة للمرجئة، وكيف يجوز أن تحمل هذِه الآثار عَلَى عمومها وهو يسمع قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: ٨]، في آي كثير فلو كانت الصلاة والطهارة وأعمال البر مكفرة للكبائر لما احتاج إلى التوبة (٣).

ثامنها:

عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من اللمس ونحوه من الصغائر، وهي من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن، وقد يستدل به عَلَى أنه لا حد ولا أدب عَلَى الرجل والمرأة وإن وجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر.


(١) في (ج): كفارات.
(٢) رواه النسائي ١/ ٧٤ - ٧٥، وفي "الكبرى" ١/ ٨٦ - ٨٧ (١٠٦)، وأحمد ٤/ ٣٤٩، وفي "الموطأ" ١/ ٣٣ - ٣٤ (٧٤)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" ٢/ ٥٧ - ٥٨ (١٢٠)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ١٢٩ - ١٣٠، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه، وليس له علة، وقال الذهبي: على شرطهما ولا علة له، والصنابجي صحابي مشهور، وقال الألباني: في "التغريب" (١٨٥): صحيح لغيره.
(٣) "التمهيد" ٤/ ٤٤.