للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقته إذا صار ظل كل شيء مثله (١).

زاد الشافعي: وزاد أدنى زيادة (٢).

وقال أبو حنيفة: أول وقته مصير الظل مثليه بعد الزوال، ومن صلاها قبل ذَلِكَ لم يجز (٣).

فخالف الآثار، وخالفه أصحابه، وعنه رواية كالجماعة، واختارها الطحاوي (٤).

وعنه ثالثة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، وهي في "البدائع" (٥).

ورابعة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حَتَّى يصير قامتين، وصححه الكرخي. وخامسة: بين القامة والقامتين وقت مهمل.

وعن مالك: إذا صار قامة دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذَلِكَ قدر أربع ركعات تصلح للظهر والعصر أداء (٦).

وبه قَالَ ابن راهويه والمزني وابن جرير وابن المبارك، وحكي عن


(١) انظر: "التمهيد" ١/ ١٧٦، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٩٤، وفيما ذكره عن الإمام أحمد نظر، فإن وقت العصر عنده يدخل حين يكون ظل كل شيء مثليه، انظر: "مختصر الخرقي" ص ١٧، "المغني" ٢/ ١٤.
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٣٠.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٩٤.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٥) "بدائع الصنائع" ١/ ١٢٣.
(٦) انظر: "المنتقى" ١/ ١٤، "التاج والإكليل" ٢/ ١٩، "الذخيرة" ٢/ ١٤.