للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم ذكر في الباب أحاديث فيها التسمية بالعشاء والعتمة، فقال: وقَالَ أبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ العِشَاءُ وَالْفَجْرُ".

وهذا قد أسنده في فضل العشاء في جماعة، كما سيمر بك (١)، وقال: "لو تعلمون ما في العتمة والفجر" وهذا قد أسنده في الأذان (٢) والشهادات من حديث أبي هريرة أيضًا، وأوله: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٣).

ثم قَالَ البخاري: والاختيار أن يقول: العشاء؛ لقول الله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨] هو كلما قَالَ موافقة للفظ القرآن، وإن كانت السنة ثبتت به وبالعتمة أيضًا. وقد سلف الكلام عَلَى حديث النهي، وقال به سالم وابن سيرين (٤)، وأجازه أبو بكر وابن عباس كما سلف.

قَالَ البخاري: ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند صلاة العشاء فأعتم بها.

وهذا قد أسنده في باب: فضل العشاء (٥)، وأخرجه مسلم أيضًا (٦)،


(١) سيأتي برقم (٦٥٧) كتاب: الأذان.
(٢) سيأتي برقم (٦١٥) باب: الاستهام في الأذان.
(٣) سيأتي برقم (٢٦٨٩) باب: القرعة في المشكلات.
(٤) روى ذلك ابن أبي شيبة ٢/ ١٩٩ (٨٠٧٩، ٨٠٨٢).
(٥) سيأتي برقم (٥٦٧) كتاب: مواقيت الصلاة.
(٦) مسلم (٦٤١) كتاب: المساجد، باب: وقت العشاء وتأخيرها.