للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف في آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أن آخره طلوع أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب مالك (١)، وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى (٢)، وعلى هذأ فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار، ويؤثم من أخر الصلاة إلى ذَلِكَ الوقت، بخلاف الأول. وعن الإصطخري: من صلاها بعد الأسفار الشديد يكون قاضيًا، واستدل بحديث أبي موسى أنه - عليه السلام - صلى بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. وقال: "الوقت ما بين هذين" (٣) وظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير، وهو الذي يقدر بإدراك ركعة كما في الحديث، والجمهور استدلوا بالأحاديث التي فيها: "إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس" (٤).


(١) انظر: "المعونة" ١/ ٨١.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٣.
(٣) رواه مسلم برقم (٦١٤) كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس.
(٤) رواه مسلم (٦١٢) كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس. من حديث عبد الله بن عمرو.