للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفقه الباب ظاهر كما ترجم له، وهو قضاء سنة الظهر بعد العصر، ووقع في رواية عائشة ما يوهم أنها سنة العصر، فإنها قالت: كان يصليهما قبل العصر. ويحمل عَلَى أنها سنة الظهر؛ لأنها قبل العصر، ويقاس عليه كل صلاة لها سبب، وهو مراد البخاري بقوله: (ونحوها).

والاستدلال بفعله - صلى الله عليه وسلم - لذلك أول مرة ومداومته عَلَى فعلها خاص به عَلَى الأصح.

وقال الطبري: فعل ذَلِكَ تبيينًا لأمته أن نهيه كان عَلَى وجه الكراهة لا التحريم.

وقال البيهقي: الأخبار مشيرة إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل القضاء (١).

وحديث أم سلمة فيه صريح أنه بعد النهي، فلم تكن من ادَّعى تصحيح الآثار عَلَى مذهبه دعوى للنسخ فيه برواية ضعيفة عنها في هذِه القصة: فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتانا؟ قَالَ: "لا" (٢)، واعتمد عليها.


(١) انظر: "السنن الكبرى" ٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩.
(٢) رواه أحمد ٦/ ٣١٥، وأبو يعلى ١٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨ (٧٠٢٨) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٠٦، وابن حبان ٦/ ٣٧٧ - ٣٧٨ (٢٦٥٣)، وقال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٦٤ - ٦٥: قال البيهقي عن هذِه الرواية: هذِه رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، وقال -أعني: الحافظ-: أخرجها الطحاوي واحتج بهما على أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وفيه ما فيه.
وقال الألباني في "الضعيفة" ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣ (٩٤٦): منكر، وسنده ظاهر الصحة، ولكنه معلول. ونقل من كلام البيهقي في "المعرفة": ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة دون هذِه الزيادة. اهـ.