للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي "الجمهرة": الرزغة مثل الردغة، وهو الطين القليل من مطر أو غيره (١)، وقاله ابن الأعرابي، وقال الداودي: الرزغ: الغيم البارد. وفي "الصحاح": الرزغة بالتحريك: الوحل، وكذلك الردغة بالتحريك (٢).

وكذا ذكره في "المنتهى"، وهو وارد على قول ابن التين السالف أنه في اللغة بالسكون. قال أبو موسى: وقد يقال: ارتدع بالعين المهملة: تلطخ، والصحيح الأول.

ثالثها: وجه ذى البخاري هذا الحديث هنا أن فيه الصلاة في الرحال، وهو كلام غير الأذان، نعم يستحب ذلك في ليلة مطر أو ريح أو ظلمة أن يقول ذلك عقب الأذان، ولو قاله بعد حيعلته جاز.

ونص الشافعي عليه في " الأم"، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى الأذان على نظمه (٣).

ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ (٤)، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس، ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر (٥)؛ لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت، وكلاهما صحيح، بل ظاهر حديث ابن عباس أنه يقولهما بدل الحيعلتين، وبه قال بعض المتأخرين.

وأغرب إمام الحرمين حيث استبعد الإتيان بهذِه اللفظة في أثناء الأذان، وقال: تغييره من غير ثبت مستبعد، وقد علمت أنت الثبت، وأن ظاهره: حذف الحيعلتين، ويقولهما بدلهما.


(١) "الجمهرة" لابن دريد ٢/ ٧٠٥.
(٢) "الصحاح" ٤/ ١٣١٨ - ١٣١٩.
(٣) "الأم" ١/ ٧٦.
(٤) "المجموع" ٣/ ١٢٥.
(٥) سيأتي برقم (٦٣٢)