للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، وليس هو من باب التشريك في العمل، ودال أيضًا على البيان بالفعل.

خامسها: هذا الحديث دليل ظاهر على إثبات جلسة الاستراحة، وهو مشهور مذهب الشافعي (١)، وخالف فيه مالك وأبو حنيفة وجماعات (٢)، واختلف عن أحمد، والذي اختاره الخلاِل، ورجع إليه آخرًا موافقة الشافعي، وحمل حديث مالك هذا على حالة الضعف بعيد، وكذلك قول من قال: إن مالك بن الحويرث رجل من أهل البادية أقام عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرين ليلة، ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة، أبعد وأبعد، لا يقال ذلك فيه. والمسألة مبسوطة في "شرح العمدة" فلتراجع منه (٣)، وأفدت فيه أنها ثابتة في حديث أبي حميد الساعدي (٤) لا كما نفاها الطحاوي عنه (٥)، بل هي في البخاري ثابتة في حديث المسيء صلاته في كتاب: الاستئذان، في باب: من رد فقال: عليكم السلام. كما سيأتي (٦)، وهو من النفائس لا كما نفيت عنه.


(١) "الأم" ١/ ١٠١.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ١/ ٣١٤ - ٣١٥، "البناية" ٢/ ٢٩٠.
(٣) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٣/ ١٢٥ - ١٣٢.
(٤) رواه أبو داود (٧٣٠ و ٩٦٣)، والترمذي (٣٠٤)، وأحمد ٥/ ٤٢٤، وسيأتي برقم (٨٢٨) مختصرًا. وانظر: "الإرواء" (٣٠٥).
(٥) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٦١.
(٦) سيأتي برقم (٦٢٥١).