للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية للشافعي: فقرأ سورة البقرة والنساء (١).

ومن حديث أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. الحديث، وفيه: فلما طوَّل تجوزت في صلاتي، وكانت صلاة المغرب، كما ساقه أبو داود (٢) فيجوز تعدد الواقعة واتحادها.

إذ عرفت ذلك فالكلام على الرواية الثانية من أوجه:

أحدها:

قد عرفت بيان الرجل المبهم فيه. وقيل: اسمه حازم، وقيل: حزم بن أبي كعب. وقيل: سليم بن الحارث (٣).

ثانيها:

قوله: (فانصرف رجل)، ظاهره أنه كملها وحده، لكن جاء في رواية لمسلم: فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف (٤).

وقال البيهقي: لا أدري هل حفظت هذِه اللفظة أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان بدونها، وانفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان (٥).


(١) الذي في "مسند الشافعي" (١٤٥، ١٤٦، ٢٨١، ٢٨٢): أنه قرأ البقرة وليس فيه ذكر النساء، وهو من رواية جابر. غير أن الحافظ قال "الفتح": وللسراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء. انظر: "فتح الباري" ٢/ ١٩٣.
(٢) رواه أبو داود (٧٩١)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٤٢): إسناده ضعيف، وقوله (المغرب) منكر.
(٣) انظر: "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" للخطيب البغدادي ص ٥٠ (٢٨)، و"غوامض الأسماء المبهمة" ١/ ٣١٤ - ٣١٩، و"الفتح" ٢/ ١٩٣ - ١٩٤ فإنه شفي فيه.
(٤) مسلم (٤٦٥/ ١٧٨) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء.
(٥) "سنن البيهقي" ٣/ ٨٥، ١١٢ وليس فيه هذا النص، فيبدو أنه في "الخلافيات". والله اعلم.