للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن اللحياني: حزن. قلت: ومضارعه يجد -كما قال ثعلب- وحكى القزاز عن الفراء: يجُد.

وأما أحكام الباب فهو ظاهر لما ترجم له.

وفيه مع ذلك جواز إدخال الصبيان المساجد، وصلاة النساء مع الرجال في المساجد، والرفق بالمأموم وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يُدخل عليهم ما يشق عليهم.

واستدل به بعضهم على انتظار الإمام إذا أحس بداخل وهو راكع. ووجه ذلك أنه إذا جاز له حذف طولها للحاجة في بعض أمور الدنيا فالأخرى أولى بحيازة فضيلة الركعة، وقد نفرق -كما قال القرطبي- بأن هذا زيادة عمل في الصلاة بخلاف الحذف (١). وفي هذِه المسألة خلاف منتشر للسلف، أجازه الشعبي والحسن وابن أبي ليلى، وقيده أحمد وإسحاق وأبو ثور بما إذا لم يشق على أصحابه (٢). ومنعه الأوزاعي وأبو حنيفة؛ لأنه يضر بمن خلفه (٣).

وقال سحنون: صلاتهم باطلة (٤).

ونقل ابن بطال (٥) وابن التين عن الشافعي عدم الانتظار. واعترض عليهما شيخنا في "شرحه"، وقال: المنقول عن الشافعي الجواز، قلت: عنه خلاف كما بسطته في شروح الفروع بشروط لذلك، ليس هذا محله.


(١) "المفهم" ٢/ ٧٩.
(٢) انظر: "المغني" ٢/ ٧٨.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) هذا القول فيه نظر، لأنه يقول: إن الإمام ينتظر وإن طال.
انظر "الذخيرة" ٢/ ٢٧٤، "التاج والإكليل" ١/ ٤٠٥، "مواهب الجليل" ١/ ٤٠٤.
(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٣٦.