للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أي صلاة كانت، تجزئه سجدتا السهو (١).

وقال ابن أبي زيد: روي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو قبل السلام (٢).

وأثر عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيهما فقيل له؛ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال: فلا بأس إذًا (٣)؛ منقطع، والأصح عنه الإعادة (٤).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٣٥١.
(٢) "النوادر والزيادات" ١/ ٣٠٥.
(٣) رواه الشافعي في "الأم" ٧/ ١٢٠ في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وعبد الرزاق ٢/ ١٢٢ (٢٧٤٩)، والبيهقي ٢/ ٣٨١ من طريق محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنَّ عمر ..
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٣٢٨: وقد روينا عن غير أبي سلمة، قال الشافعي: أخبرنا رجل عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر صلى المغرب .. ثم ذكره. قال الشافعي: أبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر، لا ينكره أحد. اهـ.
وقال: حديث أبي سلمة مرسل، وكذلك حديث محمد بن عليّ مرسل.
وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر اللفظ، ومنقطع الإسناد؛ لأنه يرويه محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمر؛ وكلاهما منقطع، لا حجة فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل. اهـ. "التمهيد" ٢٠/ ١٩٣.
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، بل باطل، قال ابن حبان: محمد بن مهاجر كان يضع الحديث. اهـ. "العلل المتناهية" ٢/ ٤٦١ (١٥٧٢). وقال النووي: ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن عليّ لم يدركا عمر. اهـ. "المجموع" ٣/ ٢٨٦.
(٤) من ذلك ما رواه البيهقي في "سننه" من طرق عن عمر:
الأولى: عن إبراهيم أن عمر صلى بالناس المغرب فلم يقرأ شيئًا، وفيه: فأعاد عمر وأعادوا. =