للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأثر زيد: القراءة في الصلاة سنة (١)؛ مراده كما قال البيهقي (٢) أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف؛ لأنها سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها، وإن كانت على مقاييس العربية (٣).

وللشافعي قول قديم أنه إذا ترك الفاتحة ناسيًا تصح صلاته (٤).

وقال الحسن البصري (٥)، وزفر (٦)، والمغيرة المالكي (٧): تجب في ركعة واحدة.

وقال به بعض الظاهرية (٨). والصحيح عند أحمد وجوبها في كل


= الثانية: عن إبراهيم أن أبا موسى قال: يا أمير المؤمنين أقرأت في نفسك؟ قال: لا، قال: فإنك لم تقرأ، فأعاد الصلاة.
الثالثة: عن الشعبي أن أبا موسى قال لعمر .. ثم ساقه. "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٢.
(١) انظر: "الحاوي" ٢/ ١٨١، "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٣٢٧، "التهذيب" ٢/ ٩٦، "البيان" ٢/ ١٨١ "المجموع" ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٢) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٥، و"معرفة السنن والآثار" ٣/ ٣٢٩.
(٣) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ١١٥. قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٢٤٢: إسناده صحيح.
(٤) رواه البيهقي ٢/ ٣٨٥ كتاب: الصلاة، باب: وجوب القراءة على ما نزل، بلفظ: "القراءة سنة".
(٥) "السنن الكبرى" ٢/ ٣٨٥، "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٣٢٩.
(٦) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١٧٣، "منية المصلي" ص ١٩٧، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٩٩.
(٧) انظر: "الاستذكار" ١/ ٤٥١، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٩.
(٨) صرح الماوردي في "الحاوي" ٢/ ١٠٩، والشوكاني في "نيل الأوطار" ٢/ ٧٨١ بأن هذا القول قول داود: أن الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة، ولا يجب عليه في غيرها، وصرح ابن عبد البر في "الاستذكار" ١/ ٤٤٩، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ١/ ١٠٣، والكلوذاني في "الانتصار" ٢/ ١٩٣، والنووي في "المجموع" ٣/ ٣١٨. أن قول داود هو قول الجمهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنها متعينة في كل ركعة، ثم قال النووي: والقول بأن الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة هو قول بعض أصحاب داود. فالله أعلم بالصواب.