للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما أم الدرداء الكبرى فهي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي، نزلت الشام وتوفيت في إمرة عثمان (١).

و (الِجلسة) -بكسر الجيم-: الحالة التي يكون عليها الجالس. قَالَ ابن التين: وكذا رويناه. ثمَّ ذكر البخاري بعد ذَلِكَ حديث ابن عمر وحديث أبي حميد. أما حديث ابن عمر فرواه مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه كان ير عبد الله بن عمريتربع في الصلاة ففعلته -وأنا يومئذ حديث السن- فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنها سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت: إنك تفعل ذلك، قال: إن رجليَّ لا تحملاني (٢).

وللنسائي: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة، والجلوس عَلَى اليسرى (٣).

وفي رواية: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى (٤).

وللبيهقي: من حديث مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن

محمد كان إِذَا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى وثنى اليسرى، وجلس عَلَى وركه اليسرى، ولم يجلس عَلَى قدمه ثمَّ قَالَ: أراني


= والتعديل" ٩/ ٤٦٣ (٢٣٧٢)، "تهذيب الكمال" ٣٥/ ٣٥٢ (٧٩٧٤)، "سير أعلام النبلاء" ٤/ ٢٧٧ (١٠٠).
(١) انظر: "معرفة الصحابة" ٦/ ٣٣٢٢ (٣٨٦٤)، "الاستيعاب" ٤/ ٤٨٨ (٣٥٨٤)، "أسد الغابة" ٧/ ١٠٠ (٦٨٩٤)، "الإصابة" ٤/ ٢٩٥ (٣٨٦).
(٢) "الموطأ" ص ٧٧ كتاب: الجمعة، باب: العمل في الجلوس في الصلاة.
(٣) النسائي ٢/ ٢٣٦ كتاب: الافتتاح، باب: الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبة عند القعود للتشهد، والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".
(٤) النسائي ٢/ ٢٣٥ كتاب: الافتتاح، باب: كيف الجلوس للتشهد الأول؟.