للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نحن صلينا عليك في صلاتنا (١). وفي "سنن الدارقطني" و"سنن البيهقي" -وقالا: إسناده صحيح- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام عَلَى جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله" الحديث (٢).

ففيه دليلان:

أحدهما: قول ابن مسعود: قبل أن يفرض التشهد. فدل عَلَى أنه قَدْ فرض.

والثاني: قوله: "قولوا" وهو أمر والأمر للوجوب، وعند أبي حنيفة أن الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد (٣)، والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس بقدر السلام (٤)، ثمَّ اعلم أنه ورد في الباب تشهدات عددتها في تخريجي لأحاديث الرافعي، فبلغت ثلاثة عشر تشهدًا (٥)، واختار الشافعي تشهد ابن عباس في مسلم والأربعة (٦).


(١) مسلم (٤٠٥) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد.
(٢) رواه الدارقطني ١/ ٣٥٠ كتاب: الصلاة، باب: صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، وقال: إسناد صحيح، والبيهقي ١/ ١٣٨ كتاب: الصلاة، باب: مبتدأ فرض التشهد.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٦٣، "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٢.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٩٩، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٩.
(٥) "البدر المنير" ٤/ ١٢ - ٤١.
وقال بعد أن سبرها: فاستفد ما ذكرنا لك من ذكر التشهدات والكلام عليها فإنه من المهمات الجليلة التي يرحل إليها.
(٦) رواه مسلم (٤٠٣) كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، وأبو داود (٩٧٤)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وابن ماجه (٩٠٠).