للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ساعة يسلم يقوم، ثمَّ صليت مع أبي بكر فكان إِذَا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عَلَى رضفه (١). ثمَّ حمل ابن شاهين الأول عَلَى صلاة لا يعقبها نافلة، والثاني عَلَى مقابله. ثمَّ اعلم أن الجمهور عَلَى أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.

وذكر ابن أبي شيبة عن علي: لا يتطوع الإمام حتَّى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام، وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسًا لغيره. وعن عبد الله بن عمرو مثله (٢).

وروى موسى عن القاسم: إن الإمام إِذَا سلم فواسع أن ينتقل من مكانه (٣). قَالَ ابن بطال: وهذا لم أجده لغيره من العلماء (٤).

قُلْتُ: لكنه قول أشهب فيما حكاه ابن التين ودل عَلَى الفصل من السنة الصحيحة حديث مسلم أن معاوية رأى السائب ابن أخت نمر صلى معه الجمعة في المقصورة قَالَ: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فأرسل إلي: لا تعد، إِذَا صليت الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاة حتَّى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك (٥). وفي "سنن أبي داود" من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة، مرفوعًا


(١) رواه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣. ترجمة: عبد الله بن فروخ، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" ١/ ٢١٧ (٢٢٧)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ٢/ ٧٦١.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٢٤ (٦٠٢٠) كتاب: الصلوات، باب: من كره للإمام أن يتطوع في مكانه.
(٣) "النوادر والزيادات" ١/ ٢٩٢.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٦١.
(٥) "صحيح مسلم" (٨٨٣) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة.