للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قُلْتُ: هذِه آثار صحاح، ولا خلاف فيها لقولنا (١). أما الأول فهو نص فيه، وإنما فيه الأمر به لمن جاء، وليس فيه أي وقت، ولا إسقاطه عمن لا يأتي إليها، وفي الآخر إيجابه عَلَى كل مسلم ومحتلم، فهي زائدة، حكمًا عَلَى ما في حديث ابن عمر، وكذا قوله: "إِذَا أراد" وقد يريد إتيانها من أول النهار، ولفظ: "إِذَا راح" ظاهره أن الغسل بعد الرواح.

وقال مالك: إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينقض غسله ويتوضأ فقط، وإن أكل أو نام انتقض غسله (٢). وقال طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير: من اغتسل للجمعة ثمَّ أحدث فيستحب أن يعيد غسلًا (٣).

وعن أبي يوسف أن الغسل لليوم (٤)، ثمَّ استدل من قَالَ بالوجوب بالأحاديث التي فيها غسل يوم الجمعة واجب.

قَالَ ابن حزم: وروينا إيجاب الغسل مسندًا من طريق عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وأبي هريرة كلها في غاية الصحة.

قَالَ: وممن قَالَ بوجوب فرض غسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة لم يخالفه فيه أحد، منهم أبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع.

واحتج من قَالَ بعدم الوجوب بحديث عمر المذكور في هذا الباب


(١) آخر كلام ابن حزم "المحلى" ٢/ ٨، ١٩ - ٢١.
(٢) "المدونة" ١/ ١٣٦.
(٣) انظر: "الأوسط" ٤/ ٤٥.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٥٩.