للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وللحاكم عنه مرفوعًا: "عسى أحدكم أن يتخذ الصبة (١) من الغنم فينزل بها على ميلين أو ثلاثة من المدينة فتأتي الجمعة فلا يجمع، فيطبع على قلبه" (٢) أعله ابن عدي بمعدي بن سليمان (٣).

وفي "الصحيح" عن عائشة: كانوا ينتابون الجمعة من العوالي ومن منازلهم (٤). وأقرب العوالي ثلاثة أميال.


= وأشار أبو داود أن جماعة رووا والحديث فوقفوه على عبد الله بن عمرو- وأنه لم يرفعه إلا قبيصة.
وذكر البيهقي كلام أبي داود هذا، وقال: وقبيصة من الثقات ووثقه أيضًا النووي في "الخلاصة" (٢٧٦٢).
وصحح عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" ٢/ ١٠٢ وقفه.
وانظر: "صحيح أبي داود" (٩٦٦).
والحديث رواه الدارقطني ٢/ ٦، والبيهقي ٣/ ١٧٣ من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، به.
قال النووي في "الخلاصة" (٢٦٧٤)، والحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقية" ١/ ١٩١، والمصنف في "البدر المنير" ٤/ ٦٤٥: إسناده جيد.
والحديث من طريقيه حسنه الألباني في "الإرواء" (٩٣٥) وأما حديث أبي هريرة الذي أنكره الإمام أحمد فهو عند الترمذي (٥٠٢) بلفظ: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
وقال النوي في "المجموع" ٤/ ٣٥٥: حديث ضعيف جدًّا.
وضعفه أيضًا في "الخلاصة" ٢/ ٧٦٥ (٢١٦٧٦).
(١) ورد بهامش الأصل: الصبة السرية من الخيل والإبل والغنم أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هي من الإبل ما دون المائة والجماعة من الناس والقليل من المال والبقية من الماء واللبن.
(٢) "المستدرك" ١/ ٢٩٢ كتاب: الجمعة، باب: التشديد على التخلف.
(٣) "الكامل" ٤/ ٢٠ (٦٤٩). وأيضًا أنكر حديثه أبو زرعة والبخاري وذكره ابن حبان وابن الجوزي في الضعفاء وكذلك ابن حجر.
(٤) رواه مسلم (٨٤٧) كتاب: الجمعه، باب: وجوب غسل الجمعه على كل بالغ.