للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وشيخ البخاري فيه سريج بن النعمان بالسين المهملة. أما بالمعجمة فتابعي، عن عليِّ ليس في "الصحيح" (١).

وأما حديثه الثاني فهو من أفراده أيضًا، وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك. قال الترمذي: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضًا. وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم ير عليه إعادة (٢)، وحديث سلمة وجابر أخرجهما ابن أبي شيبة (٣).

ومعنى: (نبكر بالجمعة): أي: نصليها بعد الزوال في أول الوقت، وهو وقت الرواح عند العرب، قاله ابن بطال (٤).

وأغرب ابن التين فقال: يبكر، أي: يعجل بذلك قبل الزوال ما بين الغدو إلى أن تزول الشمس بكرة وغدوة.

وقوله: (نقيل بعد الجمعة). يعني: أنهم كانوا يقيلون بعد الصلاة به، بدلًا من القائلة التي امتنعوا منها بسبب تبكيرهم إلى الجمعة.


(١) شريح بن النعمان الصائدي الكوفي. قال أبو إسحاق السبيعي: كان رجل صدق.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه وعن هبيرة بن يريم. قال: ما أقربهما. قلت: يُحْتُج بحديثهما؟ قال: لا، هما شبيهان بالمجهولين. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن حجر: صدوق من الثالثة. انظر: "الثقات" ٤/ ٣٥٣. و"تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٥٠ (٢٧٢٨). و"التقريب" (٢٧٧٧).
(٢) "سنن الترمذي" عقب الرواية (٥٠٣) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة.
(٣) "المصنف" ١/ ٤٤٥ (٥١٣٧، ٥١٣٨) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: وقتها زوال الشمس.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٩٨.