للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حقه ذلك. قال: وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين (١).

وقال ابن حزم: لا يحل البيع من إثر الاستواء، ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تنقضي صلاة الجمعة، فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة، أو كان ساكن بين الكفار ولا مسلم معه فإلى أن يصلي ظهر يومئذٍ، فإن لم يصل فإلى أول وقت العصر، ويفسخ البيع حينئذ أبدًا إن وقع (٢)؛ لما سلف عن ابن عباس.

قال ابن قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود كالأجارة والصلح والنكاح، وقيل: يحرم؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع (٣). وبالأول قال ابن حزم، حيث قال: لا يحرم حينئذ لا نكاح ولا إجارة ولا سلم ولا ما ليس بيعًا (٤).

الحكم الثاني: غير البيع، فحيث حرم البيع حرم جميع العقود والصنائع، وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، وهو متفق عليه، وممن صرح به الشيخ نصر في "تهذيبه"، ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة (٥)، قال ابن القاسم: لا يفسخ ما عقد حينئذ من النكاح، وهذا قد سلف قريبًا بزيادة.

الحكم الثالث: السفر بعد الزوال وهو حرام إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وبه قال مالك وأحمد وداود (٦).


(١) "المغني" ٣/ ١٦٢ - ١٦٤.
(٢) "المحلى" ٥/ ٧٩.
(٣) "المغني" ٣/ ١٦٤.
(٤) "المحلى" ٥/ ٧٩.
(٥) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٦٧.
(٦) انظر: "التفريع" ١/ ٢٣٣، "الذخيرة" ٢/ ٣٥٥، "قوانين الأحكام" ص ٩٥، "المستوعب" ٣/ ١٦، "الكافي" ١/ ٤٩٧، "الممتع" ١/ ٦٣١، "المبدع" ٢/ ١٤٦.