للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعارض حديث جابر: وكان جذع يقوم إليه. ولا تعارض عندي، فإن المراد بالجلوس الأول القيام. وحمل بعضهم حديث سهل في غير الجمعة؛ لوعظ أو تعليم، وحديث جابر فيها، وذكره ابن بطال وابن التين، وليس بطائل، وأيده ابن بطال أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحفظ عنه أنه خطب للجمعة قط إلا قائمًا (١).

وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١] أي: قائمًا تخطب، قال: ويؤيدها حديث ابن عمر، وقد ترجم له باب: الخطبة قائمًا كما ستعلمه (٢).

ثانيها: قيل: إن المنبر المقام الذي ذكره الله تعالى وصنعه؛ ليراه أقصى من حضره ويسمع كلامه، ويكون ذلك سنة لأمته؛ ليسمع موعظته وليتأهب به؛ ولتكون الصلاة أول ما تفعل عليه، وذلك مستحب أن يفعل في كل جديد، وصلاته على المنبر شكرًا لله وتواضعًا. وكونها فوقه يحتمل أن يكون للارتفاع يسيرا، ولا يعلل هنا بالكبر؛ لأنه ليس من شأنه، ونزوله وصعوده احتمل للتعلم، قال ابن التين: والأشبه أن ذلك له خاصة، وجوزه بعضهم إذا كان معه بعض المأمومين. وصلى عمر بن عبد العزيز على أرفع مما عليه أصحابه، وليس للمنع وجه إذا لم يرد التكبر.


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٠٧.
(٢) الحديث الاتي (٩٢٠).