للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف العلماء في وقت الإنصات، فقال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام والصلاة جميعًا لقوله: "فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر" (١).

وقالت طائفة: لا يجب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة، ولا بأس بالكلام قبلها، هذا قول مالك والثوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي، حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وينصت إذا تكلم الإمام" ذكره في باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب بعد هذا (٢).

وقال صاحب "البداية" من الحنفية: إذا خرج الإمام يوم الجمعة.

أي: صعد على المنبر ترك الناس الصلاة والسلام حتى يفرغ من خطبته، وعندهما: لا بأس بالكلام قبل الشروع فيها، وإذا نزل، قبل أن يكبر (٣).

وفي "جوامع الفقه" عند أبي يوسف: يباح الكلام عند جلوسه إذا سكت. وعند محمد: لا يباح (٤). وفي "جوامع الفقه" أنه ينصت ولا يقرأ، ولا يصلي نفلًا، ولا يشتغل بالذكر وغيره، ويكره السلام ورده، وتشميت العاطس، والأكل والشرب.

قَالَ: وقال الأوزاعي: إن شرب عند الخطبة بطلت جمعته. وهو قول أحمد، ذكرها ابن المنذر (٥)، وروى محمد عن أبي يوسف أنهم يردون


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) سيأتي برقم (٩٣٤) كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٣٨، "النوادر والزيادات" ١/ ٤٧٠.
(٣) "البداية" ١/ ٩١.
(٤) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ٢٢٣، "البناية" ٣/ ٩٩.
(٥) انظر: "الأوسط" ٤/ ٧٣ - ٧٤.