للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا عرفت ذلك؛ فقوله تعالى: {فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: ١٠] الإباحة بعد حظر بالاتفاق، وقيل: هو أمر على بابه. وعن الداودي أنه إباحة لمن كان له كفاف أو لا يقدر على الكسب وفرض على عكسه. وألحق غيره من يعطف عليه بسؤال أو غيره ممن له كسب.

قلتُ: ونظير {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] {فَكَاتِبُوهُم} -على اختلاف فيه- {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا}؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون لحوم الضحايا فأعلم بالإباحة، ومنه: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا} [الأنعام: ١٤٢]، ومنه قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢].

وقوله: (كُنَّا نتَمَنَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا). يحتمل التبرك به والحاجة إليه.

وفيه: اصطناع المعروف ومواساة الأنصار وإمساك الرباع؛ ليصونوا بها وجوههم وعدم الاحتقار لشيء من المعروف وإن قل، وفضل الكفاف، وفرح المرء مما يأتيه من الفضل، والتهجير بالجمعة، وزيارة الصالحين و ( … ) (١) والصالحة.

وقوله: (فتكون أصول السلق عُراقه) ضبطه في رواية أبي الحسن بالغين المعجمة وبالفاء، وفي رواية أبي ذر بالعين المهملة والقاف.

قيل: معناه: أنها جعلته مكان العرق، وهو اللحم.

وقوله: (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نتَغَدى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ) فقد سلف الجواب عنه في باب: وقت الجمعة. أي: لاشتغالهم بالغسل والتبكير (٢).

وفيه: نوم القائلة، وهو مستحب، وقد قَالَ تعالى: {وَحِينَ تَضَعُونَ


(١) كلمة لم نتبين قراءتها.
(٢) سبق برقم (٩٠٥) كتاب: الجمعة.