للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا الحديث أخرجه هنا عاليا، وفي تفسير سورة الممتحنة نازلًا (١)، أخرجه هنا عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج. وهناك عن محمد بن عبد الرحيم، عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، عن ابن جريح. وأخرجه مسلم هنا (٢)، وما ذكره عن عمر وعثمان هو الصحيح عنهما، وقد تقدم.

فإن قلتَ: ما الحكمة في تقديم الصلاة هنا على الخطبة؟

قلتُ: من أوجه:

أحدها: للتفرقة بين ما هو فرض عين، وكفاية، أو سنة.

ثانيها: اهتمام الناس بالعيدين، فقدمت؛ لئلا يشتغلوا عنها.

ثالثها: أن الخطيب يبين لهم ما يخرجون من الفطر وما يضحون، وذلك يفتقر إلى الحفظ، فأخَّر؛ لئلا يتفكر الحافظ له قبل الصلاة في الخطبة، فأما خطبة الجمعة فلا يزيد محل الموعظ في التي هي الصلاة من جنسها.

الحديث الثاني:

حديث ابن عمر: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (٣).

وأبو أسامة في إسناده اسمه: حماد بن أسامة.

وعبيد الله هو العمري.


(١) سيأتي برقم (٤٨٩٥) كتاب: التفسير، باب: {إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}.
(٢) "صحيح مسلم" (٨٨٤) كتاب: صلاة العيدين.
(٣) "صحيح مسلم" (٨٨٨) كتاب: صلاة العيدين.