للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: ("فلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ") يحتمل أن لا يرجع بشيءٍ من ماله ويرجع هو، ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادة، وقد وعد عليها الجنة.

وأما خروج ابن عمر وأبي هريرة إلى السوق وتكبير الناس بتكبيرهما، فقد قالت طائفة به.

قَالَ أبو جعفر الحنفي: كان مشايخنا يرون التكبير في الأسواق في أيام العشر، والفقهاء لا يرون ذلك كما نقله عنهم ابن بطال، وإنما التكبير عندهم من وقت رمي الجمار؛ لأن الناس فيه تبع لأهل مني (١)، والمختار عندنا أنه يكبر من صبح مني ويختم بعصر آخر (أيام) (٢) التشريق، خلف كل صلاة مفعولة في هذِه الأيام قضاء، وأداء، فرض عين، أو كفاية، أو سنة (٣)، ويستحب عندنا التكبير في الأيام المعلومات إذا رأى شيئًا من بهيمة الأنعام.

وفي فعل ابن عمر وأبي هريرة هذا خروج العلماء إلى السوق يذكرون الناس في الأوقات التي يصلح الذكر فيها، وأما تكبير أبي جعفر خلف النافلة فهو قول الشافعي (٤).

قَالَ البيهقي: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" (٥) وسائر الفقهاء كما قَالَ ابن بطال: لا يرون


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٦٣.
(٢) من (ج).
(٣) فيه ثلاثة أقوال انظر: "البيان" ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٩، "العزيز" ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٧.
(٤) انظر: "المجموع" ٥/ ٤٢.
(٥) "السنن الكبرى" ٣/ ٣١٢ كتاب: صلاة العيدين، باب: من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر.