للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التكبير إلا خلف الفريضة (١).

وقال ابن التين: لم يتابعه أحد عليه؛ لأن في تخصيص الخمس بذلك تعظيمًا لها. قَالَ: ولأنه ذكر واجب فوجب أن يختص بالواجب، وهو المشهور من مذهب مالك (٢). أعني: تخصيصه بالفرائض.

قَالَ ابن المنذر: التكبير في المكتوبة في الجماعة مذهب ابن مسعود، وكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر، وبه قَالَ أبو حنيفة والثوري، وهو المشهور عن أحمد. وقال صاحباه ومالك والشافعي والأوزاعي: يكبر المنفرد (٣). والصحيح من مذهب أبي حنيفة أن التكبير واجب (٤). وفي "فتاوى قاضي خان" و"التجريد" أنه سنَّةٌ.

قَالَ أبو محمد بن حزم (٥): التكبير دبر كل صلاة وفي الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة حسن كله؛ لأن التكبير فعل خير، وليس ها هنا أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها، روينا عن الزهري وأبي وائل وأبي يوسف استحباب التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق عند العصر، وكان ابن مسعود يكبر في صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر (٦)، وعن ابن عمر: من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق (٧).


(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٥٦٣.
(٢) "المدونة" ١/ ١٥٧ وله رواية أخرى أنه يكبر بعد النافلة "الذخيرة" ٢/ ٤٢٦.
(٣) "الأوسط" ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٤) انظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١٠٤.
(٥) "المحلي" ٥/ ٨٩.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٢) كتاب: الصلوات، باب: التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة.
(٧) السابق ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٩).