للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على النساء؛ خوف التكشف، قاله ابن الماجشون (١)، وقيل: يحول الناس قيامًا كالإمام، وبه قَالَ محمد بن الحسن، واختلف قول الشافعي في تنكيسه، وأصح قوليه: استحبابه، فيجعل أعلاه أسفله وعكسه (٢).

وقد أخرجه أبو داود والنسائي (اهتمامًا منه) (٣)، وصححه ابن حبان والحاكم (٤)، وروى ابن عبد الحكم عن مالك (٥): أنه إذا فرغ من الخطبة استقبل وحول رداءه، ما على ظهره منه يلي السماء، وما كان يلي السماء على ظهره (٦)، وبه قَالَ أحمد، وأبو ثور (٧)، وخير ابن الجلاب بين التحويل والتنكيس (٨).

فائدة: نقل ابن بزيزة عن أهل الآثار أن رداءه - صلى الله عليه وسلم - كان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسه يوم الجمعة والعيد، وعن الواقدي: كان برده طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويان (٩).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٤، "الذخيرة" ٢/ ٤٣٤.
(٢) "الأم" ١/ ٢٢٢، "البيان" ٢/ ٦٨٣، "المجموع" ٥/ ٨٤.
(٣) كذا بالأصل.
(٤) "سنن أبي داود" (١١٦١) كتاب: الاستسقاء. و"سنن النسائي" ٣/ ١٥٧ كتاب: الاستسقاء، باب: متى يحول الإمام ردائه. و"صحيح ابن حبان" ٧/ ١١٦ (٢٨٦٥) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الاستسقاء. و"المستدرك" ١/ ٣٢٦ كتاب: الاستسقاء.
(٥) "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٣.
(٦) "الموطأ" ١/ ٢٣٩ (٦٠٨) باب: العمل في الاستسقاء.
(٧) انظر: "المغني" ٣/ ٣٤٠.
(٨) "التفريع" ١/ ٢٣٩.
(٩) أورده السيوطي في "الجامع الصغير" ١/ ٢٢٥.