للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"المجموعة" (١)، وفي "الذخيرة" لا يخرج المنبر ولكن يتوكأ على عصا (٢).

وقوله: (ولم يُؤذن، ولم يُقِم). هذا حكمها، وقد سلف.

وقوله: (فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهما بِالقِرَاءَةِ)، أما الاستغفار فلقوله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} الآية. جعل الاستغفار مكان الخطبة.

وأما صلاة ركعتين فهو مذهب الجمهور.

وأما الجهر فله باب يأتي (٣). وأسلفنا رواية الثوري أن الخطبة قبل الصلاة، ورواية مسلم أنه صلى ثم استسقى.

وممن قَالَ: الخطبة قبل الصلاة الليث بن سعد، وقاس على الجمعة (٤)، ومن عكس شبه بالعيد.

وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق.


(١) "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٦.
(٢) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٤٣٤.
(٣) هو الباب التالي.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٨٣.