للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦ - باب الجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ؟

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ. [انظر: ١٠٠٥ - مسلم: ٨٩٤ - فتح: ٢/ ٥١٤]

ذكر فيه حديث عباد بن تميم، عن عمه قَالَ: خَرَج النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَة.

الشَرح:

السنة المجمع عليها الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وإنما اختلف في قراءة الكسوف على ما ستعلمه.

والحديث دال على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة؛ لأن (ثمَّ) للترتيب.

وروي ذلك عن عمر، وابن الزبير، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الليث (١).

وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يبدأ بالصلاة قبلها (٢).

وحجتهم ما رواه عباد، عن عمه، أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وقلب رداءه، كما يأتي في البخاري في الاستسقاء في


(١) روى هذِه الآثار ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٨٣. واختلف قول مالك فيه فكان يقول زمانًا أن الخطبة قبل الصلاة، ثم رجع إلى ما في "الموطأ" فقال الصلاة قبل الخطبة. انظر: "المنتقى" ١/ ٣٣٢، "الأوسط" ٤/ ٣١٩.