للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن يقفون ويذكرون حَتَّى تتجلى الشمس (١).

وهو مذهب الحسن البصري، وإسماعيل بن علية، والثوري.

وقال إسحاق: يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد صلاة الصبح، ولا يصلون في الأوقات الثلاثة، فلو كسفت عند الغروب لم يصل إجماعًا، كما حكاه في "الذخيرة" لذهاب رجاء نفعها (٢).

وقال ابن قدامة: وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحًا، هذا ظاهر المذهب؛ لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي، سواء كانت لها سبب أو لم يكن.

روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وعكرمة بن خالد، وابن أبي مليكة، وعمرو بن شعيب، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومالك، وأبي حنيفة؛ خلافًا للشافعي، وبه قَالَ أبو ثور، ونص عليه أحمد. قَالَ الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الكسوف في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟ قَالَ: يذكرون الله ولا يصلون إلا في وقت صلاة. قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قَالَ: نعم، لا يصلون.

وروى قتادة قَالَ: انكسفت الشمس بعد العصر، ونحن بمكة، فقاموا قيامًا يدعون فسألت عن ذلك عطاء، فقال: هكذا يصنعون. وعن أحمد أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي. قَالَ (أبو بكر عبد العزيز) (٣): وبالأول أقول، وهو أظهر عندي (٤).


(١) انظر: "الاستذكار" ٢/ ٤١٥.
(٢) "الذخيرة" ٢/ ٤٢٨.
(٣) في الأصل: أبو بكر بن عبد العزيز.
(٤) "المغني" ٣/ ٣٣٢.