للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء في عدد سجود التلاوة على عدة أقوال:

أصحها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وثنتان في الحج، وفي الفرقان، والنمل، و (الم * تنزيل)، و (حم السجدة)، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ. وهو أصح قولي الشافعي وأحمد (١).

ثانيها: أربع عشرة لإسقاط ثانية الحج (٢)، وإثبات - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب أبي حنيفة، وداود، وابن حزم (٣).

ثالثها: إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل، وسجدة آخر الحج.

وهو مشهور مذهب مالك، وأصحابه (٤)، وروي عن ابن عمر (٥)، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (٦).

رابعها: خمس عشرة، وهي المذكورات ثانيًا وإثبات آخر الحج، وهو قول المدنيين عن مالك (٧). وهو مذهب عمر، وانبه عبد الله، والليث، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وابن المنذر (٨)، واختاره المروزي وابن سريج الشافعيان.


(١) انظر: "الأوسط" ٥/ ٢٦٤، و"المغني" ٢/ ٣٥٥.
(٢) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ وقع في ابن بطال: أول الحج بدل ثانية، وهو غلط.
(٣) انظر: "التمهيد" ٦/ ٧٩، و"المحلى" ٥/ ١٠٥.
(٤) "المدونة" ١/ ١٠٥.
(٥) رواه عنه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٦٧.
(٦) "المصنف" ١/ ٣٧٧ (٤٣٤٦) كتاب: الصلوات، باب: جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك.
(٧) انظر: "التمهيد" ٦/ ٧٩.
(٨) "الأوسط" ٥/ ٢٦٨.