للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.

وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي الدرداء السجود فيها (١). وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليَّ. وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين (٢). وروي أيضًا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي (٣).

ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود في (ص) (٤)، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لأنها ليست صلاة، كذا ادُعي. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٥)


(١) رواه عبد الرزاق عن عمر وابنه ٣/ ٣٤١ (٥٨٩٠) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجدة، وابن أبي شيبة عنهم ١/ ٣٧٢ (٤٢٨٧ - ٤٢٨٩) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٦٤.
(٢) رواه عبد الرزاق عنهما ٣/ ٣٤١ (٥٨٩٠) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجده، وابن أبي شيبة ١/ ٣٧٢ (٤٢٨٧) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان، وكان يسجد فيها مرتين، وابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٦٤.
وذكر الترمذي أثر عمر (أنها فضلت بسجدتين) عقب الرواية (٥٧٨) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجدة في الحج.
(٣) رواه عن علي بن أبي شيبة ١/ ٣٧٣ (٤٢٩١)، ورواه عنهم ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٤) ستأتي برقم (٤٨٠٧) كتاب: التفسير، باب: سورة {ص}.
(٥) سلف برقم (٤٧٢ - ٤٧٣)، ورواه مسلم (٧٤٩) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى". أي: بدون ذكر النهار.
ورواه بهذا اللفظ بذكر: النهار، أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي =