للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فما كان أقل فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة، كركعة الخوف والوتر، ولا نص في أن سجدة التلاوة (١) صلاة. وروي عن عثمان، وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت (٢). وعن الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة (٣).


= في "المجتبى" ٣/ ٢٢٧، وفي "الكبرى" ١/ ١٧٩ (٤٧٢)، وابن ماجه (١٣٢٢) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
واختلف في صحة الحديث بزيادة لفظة: (النهار). فصححه ابن خزيمة ٢/ ٢١٤ (١٢١٠)، وابن حبان ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢ (٢٤٨٢ - ٢٤٨٣، ٦/ ٢٤١ (٢٤٩٤). وكذا صححه البخاري -فيما رواه عنه البيهقي في "السنن" ٢/ ٤٨٧ (٤٥٧٥). لكن قال النسائي في "المجتبي": هذا الحديث عندي خطأ. وقال في "السنن الكبرى": هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاوس اهـ. يعني أن الثلاثة رووه عن ابن عمر دون ذكر النهار.
ونقل المصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٤/ ٣٥٨ عن الحاكم في "علوم
الحديث" والدارقطني في "العلل" تضعيف هذِه الزيادة. وصححه أيضًا بهذِه الزيادة الخطابي في "المعالم" ١/ ٢٤١، والنووي -رحمه الله- فقال في "شرح مسلم" ٦/ ٣٠، وفي "المجموع" ٣/ ٥٤٠، وفي "الخلاصة" ١/ ٥٥٣: إسنادها صحيح.
وأطلق القول بصحة الحديث في "المجموع" ٣/ ٥٤٩. وكذا صحح المصنف -رحمه الله- إسناده في "البدر" ٤/ ٣٥٨، ونقل عن البيهقي تصحيحه في "الخلافيات".
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٧٢)، وانظر: "تمام المنة" ص ٢٣٩ - ٢٤٠.
(١) في الأصل: الصلاة.
(٢) رواه عنهما ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٥ (٤٣٢٠ - ٤٣٢١) كتاب: الصلوات، باب: الحائض تسمع السجدة.
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٥ (٤٣٢٥) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء.