للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - باب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

١٠٧٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [انظر: ١٠٧٥ - مسلم: ٥٧٥ - فتح: ٢/ ٥٥٧]

ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور، وترجم عليه أيضًا:

باب: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ وذكره أيضًا.

قَالَ ابن بطال: ولم أجد في هذه نصًّا للعلماء، ووجدت أقوالهم فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام في صلاة الفريضة، وكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه (١) وبه قَالَ الثوري (٢)، والكو فيون، والشعبي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور (٤).

وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءً (٥).

وقال عطاء والزهري يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد (٦).

وهو قول مالك وجميع أصحابه.


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٣ (٥٤٦٥) كتاب: الجمعة، باب: من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام، والبيهقي ٣/ ١٨٢ - ١٨٣ كتاب: الجمعة، باب: الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام.
(٢) "المغني" ٣/ ١٨٦.
(٣) "المغني" ٣/ ١٨٦.
(٤) "المغني" ٣/ ١٨٦.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٣ (٥٥٦٦) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يزدحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام.
(٦) رواه ابن أبي شيبة عن الزهري ١/ ٤٨٣ (٥٥٦٧).