للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الرؤيا أنه استحال الذنوب الذي بيده غربا فتأول له العلم (١).

ألا ترى إلى قول عمر -حيث رأى أنه قد بلغ من تعليم الناس إلى غاية رضيها- قَالَ: قد بينت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتكم على الواضحة (٢). فأعلمنا بهذا القول أنه يجب أن يفصل بين السنن والفرائض. ففعل ذلك عمر ليعلم الناس ما عنده من أمر السجود، وأن فعله وتركه جائز، وليعلم هل يخالفه منهم أحد فيما فعله، ولم يجد مجلسًا أحفل من اجتماعهم عند الخطبة.

وقد كره مالك في رواية على أن ينزل الإمام عن المنبر ليسجد سجدة قرأها: قَالَ والعمل على آخر فعل عمر. وقال أشهب: لا يقرأ بها، فإن فعل نزل وسجد، فإن لم يفعل سجدوا، ولهم في الترك سعة (٣).

ووجه قول مالك أن ذلك مما لم يتبع عليه عمر ولا عمل به أحد بعده، ولعله إنما فعله للتعليم، وخشية الخلاف فبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم علم كثير من أحكام الناس، وقد تقرر الآن الأحكام، وانعقد الإجماع على كثير منها، وعلم الخلاف السائغ في سواها، فلا وجه في ذلك مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراغ


(١) يشير المصنف -رحمه الله- إلى ما سيأتي برقم (٣٦٨١) كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب. وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أنا نائم، وشربت -يعني: اللبن- حتى انظر إلى الرِّيِّ يجري في ظفري، أو في أظفاري، ثم ناولت عمر" فقالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: "العلم". ورواه مسلم (٢٣٩١).
(٢) رواه عنه مالك في "الموطأ" ص ٥١٤ كتاب: الحدود. وابن سعد في "الطبقات" ٣/ ٣٣٤، والحاكم في "المستدرك" ٣/ ٩١ - ٩٢ كتاب: معرفة الصحابة، والخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١/ ٥٥١.
(٣) "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٩.