للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ في "المغني": فإن الأمرين جميعًا جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما روته عائشة عنه (١). والإقعاء مكروه، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال الشافعي (٢).

ثالثها: ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ. وعند مالك: يتربع. كما ذكره القرافي في "الذخيرة" (٣)، وقال في "المغني" عن أحمد: يقعد متربعًا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود (٤)، ثم القعود في حقه - صلى الله عليه وسلم - كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفًا له وتخصيصًا.


(١) "المغني" ٢/ ٥٦٩.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٢٣٥.
(٣) "الذخيرة" ٢/ ١٦٣.
(٤) "المغني" ٢/ ٥٦٩.