للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: إنهما ليستا بسنة، وهما من الرغائب (١). ومعنى الرغائب: ما رغب فيه. واصطلاح المالكية فيه أوقفوا هذا اللفظ على ما تأكد من المندوب إليه وكانت له مزية على النوافل المطلقة، واختلفوا في السنن، فقال أشهب: إنها كل ما تقرر ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصة به كالوتر. وعند مالك: أنها ما تكرر فعل الشارع له في الجماعات كالعيدين ونحوهما، فإن لم يكن فمن الرغائب.

حجة من أوجبها: قضاء الشارع لها في حديث الوادي (٢)، ولم يأت عنه أنه قضى شيئًا من السنن بعد خروج وقتها غيرهما، كذا قيل، لكن فاتته سنة الظهر بعدها فقضاها بعد العصر (٣)، وحجة من سنها: مواظبة الشارع عليها وشدة تعاهده لها أن النوافل تصير سننًا بذلك.

وحجة من لم يسمها سنة: حديث الباب جعلتهما من جملة النوافل، وقد روى ابن القاسم عن مالك أن ابن عمر: كان لا يركعهما في السفر (٤).

فرع: لا بد من تعيينها لأن لها وقتًا كالعيد.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٩٤، "المهذب" ١/ ٢٨٠، "المبدع" ٢/ ٣.
(٢) سبق برقم (٥٩٥) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الأذان بعد ذهاب الوقت.
(٣) دل على ذلك حديث سيأتي برقم (١٢٣٣) كتاب: السهو، باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٤٩٤.