للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولنختم الكلام بفوائد ملخصة:

فحديث ابن مسعود، وزيد، وكذا جابر (١) كما سيأتي قريبًا (٢) دالة على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وقد سلف. وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وهو إجماع وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحب رده بالإشارة، وبهذه الجملة قَالَ الشافعي والأكثرون، منهم مالك وأحمد وأبو ثور.

وقال جماعة من العلماء: يرد نطقًا، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق (٣).

وقيل: يرد في نفسه. وقال عطاء والنخعي والثوري ومحمد: يرد بعد السلام، وهو قول أبي ذر وأبي العالية (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يرد لفظًا ولا إشارة بكل حال (٥). وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وجماعة: يرد إشارة لا نطقًا (٦)، ومن قَالَ: يرد نطقا لم تبلغه الأحاديث.


(١) رمز فوقها في الأصل (م. و) [مسلم (٥٤٠) وأبو داود (٩٢٦)، والترمذي (٣٥١) مختصرًا، والنسائي ٣/ ٦، وابن ماجه (١٠١٨)].
(٢) برقم (١٢١٧) كتاب: العمل في الصلاة، باب: لا يرد السلام في الصلاة.
(٣) روى ذلك ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وجابر ١/ ٤١٩ (٤٨١٤ - ٤٨١٥) كتاب: الصلوات: باب: من كان يرد ويشير بيده أو برأسه.
وذكرها ابن المنذر في "الأوسط" ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٤) رواها ابن أبي شيبة عن إبراهيم وأبي العالية ١/ ٤١٨ - ٤١٩ (٤٨٠٨، ٤٨١٨، ٤٨٢٢) عن ابن أبي ذر وإبراهيم وأبي العالية. وانظر: "الأوسط" ٣/ ٢٥٣.
(٥) انظر: "شرح السنة" ٣/ ٢٣٦ - ٢٣٧، "المجموع" ٤/ ٣٧، "الشرح الكبير" ٤/ ٤٧.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤١٩ (٤٨١١، ٤٨١٦ - ٤٨١٧، ٤٨٢٠) عن ابن عمرو وأبي مجلز وابن عباس. وانظر: "الأوسط" ٣/ ٢٥٢.