للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

١٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [مسلم: ٤٢٢ - فتح: ٣/ ٧٧]

١٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ". [انظر: ٦٨٤ - مسلم: ٤٢١ - فتح: ٣/ ٧٧]

ذكر فيه حديث أبي هريرة: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنَّسَاءِ".

وحديث سهل بن سعد مثله، وفي نسخة: "والتصفيح" بالحاء، وهذا الحديث سلف قريبًا (١) ونبهنا على تقدمه وحكمه.

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٢).

وسفيان في إسناده هو ابن عيينة، وقد قام الإجماع على أن سنة الرجل إذا نابه شيء في صلاته التسبيح، وإنما اختلفوا في النساء، فذهبت طائفة إلى أنها تصفق، وهو ظاهر الحديث، قاله النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، ورواية عن مالك حكاها ابن شعبان (٣).


(١) برقم (١٢٠١) كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.
(٢) "صحيح مسلم" (٤٢٢) كتاب: الصلاة، باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣١٠، "حلية إلعلماء" ٢/ ١٣٠، "المغني" ٢/ ٤٥٤.