للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاعدة الثالثة:

إِذَا قَالَ الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، أو: من السنة كذا، أو: أُمِر بلال أن يشفع الأذان (١) ونحو ذَلِكَ، فكله مرفوع عَلَى الصحيح الذي عليه الجمهور من الطوائف، سواء قَالَ ذَلِكَ في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده، وقيل: موقوف، والصواب الأول، وهو ما نصَّ عليه أيضًا الشافعي في "الأم" (٢) حيث قَالَ في باب: ما عدد كفن الميت؟ بعد ذكر ابن عباس، والضحاك: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولان السنة إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ونقل ابن داود من أصحابنا في شرحه المختصر في كتاب الجنايات في أسنان الإبل عن الشافعي أنه كان يرى في القديم أن ذَلِكَ مرفوع من الصحابي أو التابعي، ثمَّ رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد. أما إِذَا قَالَ التابعي: أمرنا بكذا. فقال الغزالي: يحتمل أن يريد: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أمر كل الأمة فيكون حجة. ويحتمل: أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذَلِكَ إلا وهو يريد من يجب طاعته (٣).


(١) سيأتي برقم (٦٠٥) كتاب: الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى.
(٢) "الأم" ١/ ٢٤٠.
(٣) "المستصفى من علم الأصول" ١/ ٢٤٩.
والغزالي هو الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط من مصنفاته "الإحياء"، " الأربعين"، "القسطاس "، "محك النظر"، انظر ترجمته في: "المنتظم" ٩/ ١٦٨، "وفيات الأعيان" ٤/ ٢١٦، "سير أعلام النبلاء" ١٩/ ٣٢٢ (٢٠٤)، "الوافي بالوفيات" ١/ ٢٧٤، "شذرات الذهب" ٤/ ١٠.