للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه: جواز الفتح على المصلي وإن كان الذي يفتح عليه في غير صلاة؛ لأنه قد يجوز أن يكون القائل للنساء: "لا ترفعن رءوسكن حَتَّى يستوي الرجال جلوسًا". ومثله حديث: كان النساء يسرعن الانصراف إذا قضوا (١) الصلاة؛ لئلا يلحقهم (٢) الرجال، والعكس كذلك (٣).

وفيه: التنبيه على جواز إصغاء المصلي في الصلاة إلى الخطاب الخفيف، وتفهمه، والتربص في إتيانها لحق غيره، ولغير مقصود الصلاة، فيؤخذ من هذا صحة انتظار الإمام في الركوع للداخل؛ ليدرك الإحرام والركعة إذا كان ذلك خفيفا، ويضعف القول بإبطال الصلاة بذلك، وهو قول سُحنون بناءً على أن الإطالة -والحالة هذِه- أجنبية عن مقصود الصلاة (٤).


(١) ورد بالأصل فوق هذِه الكلمة: كذا.
(٢) ورد بالأصل فوق هذِه الكلمة: كذا.
(٣) سبق برقم (٨٧٠، ٨٢٧) وكتاب: الأذان، باب: سرعة انصراف النساء من الصبح.
(٤) قال سحنون بانتظار الإمام إذا أحسَّ أحدًا دخل المسجد وإن طال ذلك.
انظر "الذخيرة" ٢/ ٢٧٤، "التاج والإكليل" ١/ ٤٠٥، "مواهب الجليل" ١/ ٤٠٤.