للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتجوا أيضًا بحديث ثوبان (١)، وفيه مقال، وبحديث ابن عمر وأنس وسعد (٢).

وقالت فرقة ثالثة: كله قبله إلا في موضعين الذين ورد سجودهما بعده، وهما: إذا سلم في بعض من صلاته، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه؛ لحديث ذي اليدين: سلم من ركعتين وسجد بعد السلام (٣).

وحديث عمران: سلم من ثلاث وسجد بعد السلام.

وحديث ابن مسعود في التحري بعد السلام (٤)، وهو قول أحمد بن


(١) رواه أبو داود برقم (١٠٣٨) كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، وابن ماجه برقم (١٢١٩) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، وأحمد ٥/ ٢٨٠، والطبراني ٢/ ٩٢ (١٤١٤)، والبيهقي ٢/ ٣٣٧ كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما بعد التسليم. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٥٤).
(٢) روى حديث ابن عمر ابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ١١٢ (١٠٢٦) كتاب: السهو، باب: في تحسين الركعة التي يشك في نقصها، والحاكم ١/ ٣٢٢ كتاب: السهو، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وروى حديث أنس: البيهقي ٢/ ٣٣٣ كتاب: الصلاة، باب: من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا.
قال الذهبي في "المهذب" ٢/ ٧٦٩ (٣٣٧١): غريب. والبزار كما في "كشف الأستار" (٥٧٥) كتاب: الصلاة، باب: السجود للنقصان، وروى حديث سعد أبو يعلى في "مسنده" ٢/ ١٠٣ - ١٠٤ (٧٥٩) قال أبو عثمان: لم نسمع أحدًا يرفع هذا غير أبي معاوية، والحاكم ١/ ٣٢٣ كتاب: السهو، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي ٢/ ٣٤٤ كتاب: الصلاة، باب: من سها فلم يذكر حتى ..
(٣) راجع حديث (٤٨٢).
(٤) سلف برقم (٤٠١) كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان.