للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن قدامة: متى قام إلى خامسة في الرباعية أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس، فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو وسلم، وإن كان ما تشهد تشهد وسجد للسهو ثم سلم، وذكر قول أبي حنيفة، وقال: ونحوه قَالَ حماد بن أبي سليمان، قَالَ: وقال قتادة والأوزاعي فيمن صلى المغرب أربعًا: يضيف إليها أخرى، فتكون الركعتان تطوعًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" (١)، "وإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان"، أخرجه مسلم (٢)، وفي أبي داود وابن ماجه: "كانت الركعة له نافلة وسجدتان" (٣)، ولنا حديث ابن مسعود، يعني هذا. ثم قَالَ: والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجلس عقب الأربعة؛ لأنه لم ينفل، ولأنه قام إلى خامسة معتقدًا أنه قام عن ثالثة، ولم تبطل صلاته بهذا، ولم يضف إلى الخامسة أخرى، وحديث أبي سعيد حجة عليهم أيضًا، فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس، وجعل السجدتين يشفعانها ولم يضم إليها ركعة أخرى (٤).

ثم في بعض طرق هذا الحديث فقال: أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: "إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، فإذا نسي


(١) سبق تخريجه.
(٢) "صحيح مسلم" (٥٧١) كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة.
(٣) "سنن أبي داود" برقم (١٠٢٤) كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في الثنتين والثلاث … ، "سنن ابن ماجه" برقم (١٢١٠) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته.
(٤) "المغني" ٢/ ٤٢٨ - ٤٣٠ بتصرف.