للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مخرمة وقتادة وابن سيرين والشعبي والنخعي (١).

وقال أحمد وإسحاق: إن قام لم أعِبْهُ، وإن قعد فلا بأس. ذكره ابن المنذر (٢)، وقد سلف نسخه.

وإن أئمة الفتوى على ترك القيام. قال ابن المنذر: وممن رأى أن لا يجلس من تبعها حَتَّى توضع عن مناكب الرجال أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي والنخعي والشعبي والأوزاعي (٣)، وأما أمر أبي سعيد لمروان بالقيام فهو من أفراده كما قَالَ ابن بطال (٤)، وممن روي عنه القيام للجنازة إذا مرت بهم ممن ذكرناهم في الباب قبل هذا، لم يحفظ عن أحد منهم قول أبي سعيد، وقعود أبي هريرة ومروان دليل على أنهما (٥) علما أن القيام ليس بواجب، وأنه أمر متروك ليس عليه العمل؛ لأنه لا يجوز أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان، ولو كان أمرًا معمولًا ما خفي مثله على مروان؛ لتكرر مثل هذا الأمر، وكثرة شهودهم الجنائز، والعمل في هذا على ما فعله ابن عمر والصحابة من الجلوس قبل وضعها.


(١) "المحلى" ٥/ ١٥٤.
(٢) "الأوسط" ٥/ ٣٩٥.
(٣) "الأوسط" ٥/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٢٩٤.
(٥) ورد بهامش الأصل: قد ذكر المؤلف في التبويب الآتي بعده أنهما لم يبلغهما النسخ، وهو يناقض هذا.