للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (يدخل معهم بتكبيرة). لا يبعد أن يعطف على قول الحسن السالف، فإن ابن أبي شيبة رواه عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها. قَالَ: يدخل معهم بتكبيرة (١).

ثم روى عن أبي أسامة، عن هشام، عن محمد قَالَ: يكبر ما أدرك، ويقضي ما سبقه. وقال الحسن: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه. كما أسلفناه عنه (٢).

قَالَ ابن العربي في "مسالكه": روى ابن القاسم عن مالك أن الرجل يكبر بتكبير الإمام، فإذا سلّم الإمام قضى ما عليه عملاً بقوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا". قَالَ: والإجماع من العلماء بالعراق والحجاز على قضاء التكبير دون الدعاء، وصوبه فأغرب.

وقوله: (وفيها صفوف وإمام). كأن البخاري قصد رد قول مالك، فإن ابن العربي نقل عنه في "مسالكه" أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة شطرًا واحدًا، ثم قَالَ: ولا أعلم له وجهًا؛ لأنه كلما كثرت الصفوف كان أفضل، وكذلك صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر صلاته عليها، ثم ساق حديث مالك بن هبيرة السالف (٣).


(١) "المصنف" ٢/ ٤٩٩ (١١٤٨٩) كتاب: الجنائز، باب: في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبدأ بالتكبير؟
(٢) "المصنف" ٢/ ٤٩٩ (١١٤٨٣) باب: في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا.
(٣) سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن تكثير الصفوف، مع عدم إكمال الصف الأول؟ فقال: الأصل أن يصلوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة، فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك بن هبيرة رضي الله عنه في سنده ضعف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة، "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" ١٣/ ١٣٩.